أولا : تتجلى مهام المعهد العالي للقضاء بالرباط في التكوين الأساسي للملحقين القضائيين، وذلك من خلال أسلاك دراسية وندوات وتداريب تطبيقية تُمكّنهم من اكتساب المعارف والتقنيات والسلوكات الضرورية لممارسة مهام القضاء. كما يتولى المعهد التكوين المستمر والمتخصص للقضاة، خاصة عبر تنظيم دورات دراسية وندوات وتداريب داخل المغرب وخارجه.

ثانيا:

يضطلع المعهد كذلك بمهمة التكوين الأساسي والمستمر في ميدان كتابة الضبط، من خلال تلقين العلوم والتقنيات ومناهج التسيير والتدبير وخدمة المرتفقين، إلى جانب قواعد وأسس الإجراءات المسطرية المعمول بها أمام مختلف درجات المحاكم، وكذا دراسة قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية. كما يعمل على تطوير جهاز كتابة الضبط من خلال إنجاز البحوث والدراسات الهادفة إلى الرفع من أدائه.

1- تكوين القضاة

1-1 ولوج سلك القضاء

يشترط لولوج سلك القضاء المشاركة في المباراة الخاصة بالملحقين القضائيين والنجاح فيها، وذلك وفق الشروط التالية:

  • أن يكون المترشح من جنسية مغربية؛
  • أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية ومتحليا بالمروءة وحسن السلوك؛
  • أن يتوفر على القدرة البدنية اللازمة لممارسة الوظيفة؛
  • أن يكون بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة؛
  • أن يكون في وضعية سليمة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري والخدمة المدنية؛
  • أن يكون حاصلا على شهادة جامعية لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيلها عن أربع سنوات.

2-1 سلك القضاء

يخضع الملحقون القضائيون لتكوين يمتد لمدة لا تقل عن سنتين، يشمل الدراسة بالمعهد العالي للقضاء والتدريب بمختلف المحاكم والإدارات المركزية والمصالح المحلية والمؤسسات العامة والخاصة.

ويرتكز هذا التكوين على تمكينهم من المعارف والتقنيات والسلوكيات الضرورية لممارسة القضاء، في حين يركز التدريب العملي بالمحاكم على تقنيات تدبير القضايا، وسير الجلسات، وتحرير الأحكام، والتواصل مع المحيط الداخلي والخارجي للعمل القضائي.

2- تكوين كتاب الضبط

1-2 تكوين كتاب الضبط

يتم تكوين كتاب الضبط بالمعهد وفق برنامج تكويني يشمل ما يلي:

  • المعارف القانونية الأساسية المرتبطة بالعمل بوزارة العدل والحريات؛
  • الإجراءات المسطرية المتبعة أمام مختلف المحاكم؛
  • قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية؛
  • قواعد السلوك المهني والتواصل الخاصة بمجال العمل.

2-2 ولوج تكوين كتاب الضبط

يمكن الولوج إلى جهاز كتابة الضبط عن طريق المشاركة في المباريات الخاصة بموظفي وزارة العدل والحريات، وذلك ضمن الأطر التالية:

  • منتدبون قضائيون؛
  • محررون قضائيون؛
  • كتاب الضبط؛
  • تقنيون معلومياتيون؛
  • مهندسون؛
  • مساعدون اجتماعيون.

3- المهن القضائية

1-3 العدول

1-1-3 الأهداف المتوخاة من التكوين

يهدف التكوين إلى جعل العدل مؤهلا لممارسة مهامه وقادرا على:

  • الاندماج في المحيط المهني للمرافق القضائية التي سيشتغل بها بصفته عدلا ومساعدا للقضاء؛
  • التحكم في المعارف الفقهية والقانونية التي تتوقف عليها مهامه؛
  • اكتساب مهارات وتقنيات تحرير الوثائق وتلقي الشهادات؛
  • استعمال التقنيات الحديثة في التواصل مع الأطراف المعنية؛
  • اعتماد البرامج المعلوماتية في تدبير المكتب والحفظ والإجراءات.

2-1-3 كيف يمكن أن تصبح عدلا

يعد العدل من مساعدي القضاء، ويشترط في المترشح لهذه المهنة ما يلي:

  • أن يكون مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية؛
  • أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين سنة، وألا يتجاوز خمسة وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفيين من المباراة؛
  • أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية؛
  • أن يتوفر على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة؛
  • أن يكون في وضعية سليمة تجاه قوانين التجنيد العسكري؛
  • ألا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل جناية أو جنحة متعلقة بالأموال؛
  • ألا يكون قد تعرض للتشطيب عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة أو الوظيفة التي شُطب منها؛
  • ألا يكون قد صدر في حقه حكم بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة؛
  • أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب (شعبة الدراسات الإسلامية) أو الحقوق (فرع القانون الخاص أو العام) أو على شهادة معادلة لها؛
  • أن ينجح في مباراة تنظم لولوج المهنة، ما لم يكن معفيا منها قانونا.

2-3 مفوضون قضائيون

1-2-3 كيف يمكن أن تصبح مفوضا قضائيا

المفوض القضائي هو مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة، ويشترط في المترشح لمزاولتها ما يلي:

  • أن يكون مغربي الجنسية؛
  • أن يبلغ من العمر خمساً وعشرين سنة كاملة، وألا يتجاوز خمساً وأربعين سنة ما لم يكن معفى من ذلك؛
  • أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها، أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية؛
  • أن يكون في وضعية سليمة تجاه قانون الخدمة العسكرية؛
  • أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
  • أن تكون له القدرة الفعلية على ممارسة المهنة وتحمل أعبائها؛
  • ألا يكون قد أدين من أجل جناية أو جنحة، وخاصة الجرائم المتعلقة بالأموال؛
  • ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية؛
  • أن ينجح في مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين، وأن يجتاز فترة التكوين والاختبار النهائي بنجاح.

ويُعفى من المباراة، في حدود ثلث المكاتب الشاغرة:

  • المنتدبون القضائيون الذين قضوا عشر سنوات من العمل المتواصل بالمحاكم؛
  • المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين قضوا خمس عشرة سنة من العمل المتواصل بالمحاكم، وكانوا حاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية.

2-2-3 الأهداف المتوخاة من التكوين

يركز التكوين على تمكين المفوض القضائي المتدرب، عند نهايته، من التوفر على:

  • المعارف القانونية الضرورية لممارسة مهامه؛
  • التقنيات والمهارات اللازمة لإنجاز إجراءات التبليغ؛
  • القدرة على تدبير مساطر التنفيذ الجبري وتحرير المحاضر والوثائق والمعاينات؛
  • الاندماج السريع في المحيط المهني للمرافق القضائية التي سيشتغل بها بصفته مساعدا للقضاء؛
  • توظيف التقنيات الحديثة في التواصل مع الزبناء واعتماد البرمجيات المعلوماتية في تدبير المكتب والملفات والإجراءات.

العنوان

اسم المؤسسة العنوان موقع ويب الهاتف الفاكس
المعهد العالي للقضاء ISM بالرباط 225 شارع المهدي بن بركة، السويسي – الرباط ism.ma 0537753916 / 0537751992 0537754902